الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 18 · الصفحة الأصلية 449 / داخلي 447 من 493
»»
[صفحة 449]
الأقوى عدم اشتراط موته، لإطلاق النص، ثم قال: و هذان الفردان المستثنيان مورد النص و قد الحق بهما بعض الأصحاب مواضع أخر، انتهى.
و الواجب- أولا- نقل الأخبار المتعلقة بهذا المقام، ثم الكلام فيها بما دلت عليه من الأحكام.
فمنها: ما
في الكافي عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال: ان شاؤا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، و ان كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه (1).
و عن عمر بن يزيد عن ابى الحسن الأول (عليه السلام) قال: سألته عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها (2).
و عن عمر بن يزيد في الصحيح، قال: قلت للصادق (عليه السلام) كما في الكافي، أو قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) كما في الفقيه: أسألك؟ فقال: سل. قلت: لم باع أمير المؤمنين (عليه السلام) أمهات الأولاد؟ قال في فكاك رقابهن. قلت: و كيف ذلك؟ قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدى عنه، أخذ ولدها منها فبيعت و ادى ثمنها. قلت: فبيعهن فيما سوى ذلك من دين؟ قال: لا (3).
و في الكافي عن يونس في أم ولد ليس لها ولد، مات ولدها و مات عنها صاحبها و لم يعتقها، هل يحل لأحد تزويجها؟ قال: لا هي أمة لا يحل لأحد تزوجها الا بعتق من الورثة. فإن كان لها ولد و ليس على الميت دين فهي للولد، و إذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، و ان كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، و تستسعى في بقية ثمنها (4).