الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 227 / داخلي 225 من 482

[صفحة 227]

في النهاية، فإنه قال: لا يجوز، و كذا في الخلاف و الشيخ المفيد و ابن ابن عقيل و ابن الجنيد. و قال الشيخ في المبسوط: يكره، و هو المشهور بين المتأخرين، و أطلق الصدوقان الجواز.


احتج القائلون بالجواز بالأصل، و


قوله (عليه السلام) (1) «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم».


و أن المقتضى موجود، و المانع مفقود، أما المقتضي فهو عموم أدلة البيع. و أما عدم المانع فلانه ليس الا الربا و هو منفي هنا بالاخبار.


و منها ما رواه


المشايخ الثلاثة بأسانيد عديدة فمنها الموثق و الصحيح عن عبيد بن زرارة (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».


و ما رواه


في الكافي عن منصور (3) في الموثق قال: «سألته عن الشاة بالشاتين، و البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا».


و ما رواه


في الفقيه عن داود بن الحصين (4) «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة بالشاتين، و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن مكيلا و لا موزونا».


و ما رواه


في التهذيب عن منصور بن حازم (5) في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، و الثوب بالثوبين؟


قال: لا بأس به، و الفرس بالفرسين؟ قال: لا بأس به، ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال و لا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد».


(1) المستدرك ج 2 ص 480.

(2) الكافي ج 5 ص 146 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 175.

(3) الكافي ج 5 ص 191 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 178.

(4) الفقيه ج 3 ص 178.

(5) التهذيب ج 7 ص 119.

التالي الأصلية 227داخلي 225/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...