الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 227 / داخلي 225 من 482
»»
[صفحة 227]
في النهاية، فإنه قال: لا يجوز، و كذا في الخلاف و الشيخ المفيد و ابن ابن عقيل و ابن الجنيد. و قال الشيخ في المبسوط: يكره، و هو المشهور بين المتأخرين، و أطلق الصدوقان الجواز.
احتج القائلون بالجواز بالأصل، و
قوله (عليه السلام) (1) «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم».
و أن المقتضى موجود، و المانع مفقود، أما المقتضي فهو عموم أدلة البيع. و أما عدم المانع فلانه ليس الا الربا و هو منفي هنا بالاخبار.
و منها ما رواه
المشايخ الثلاثة بأسانيد عديدة فمنها الموثق و الصحيح عن عبيد بن زرارة (2) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا الا فيما يكال أو يوزن».
و ما رواه
في الكافي عن منصور (3) في الموثق قال: «سألته عن الشاة بالشاتين، و البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا».
و ما رواه
في الفقيه عن داود بن الحصين (4) «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة بالشاتين، و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس ما لم يكن مكيلا و لا موزونا».
و ما رواه
في التهذيب عن منصور بن حازم (5) في الموثق عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن البيضة بالبيضتين؟ قال: لا بأس به، و الثوب بالثوبين؟
قال: لا بأس به، و الفرس بالفرسين؟ قال: لا بأس به، ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال و لا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد».
(1) المستدرك ج 2 ص 480.
(2) الكافي ج 5 ص 146 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 175.
(3) الكافي ج 5 ص 191 التهذيب ج 7 ص 118 الفقيه ج 3 ص 178.