الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 276 / داخلي 274 من 482
»»
[صفحة 276]
و صحيحة أبي بصير (1) و غيره عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر».
و رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجوز قفيز من حنطة، بقفيزين من شعير؟ قال: لا يجوز إلا مثلا بمثل».
و صحيحة الحلبي (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نقصان الزائد و المستزيد في النار».
و صحيحة محمد بن مسلم (4) قال: «سألته عن الرجل يدفع الى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا؟ فقال:
لا قلت: الرجل يدفع السمسم الى العصار، و يضمن لكل صاع أرطالا مسماة، قال لا».
و ظاهر هذه الرواية المنع من تقبيل الحنطة على الطحان بالدقيق و السمسم على العصار، و لهذا عد العلامة تحريم التقبيل و استدل بالرواية المذكورة، و بالجملة فإن الاحتياط في القول بالعموم ان لم يكن هو الأظهر، و الله العالم.
الفصل السابع في الصرف
و هو لغة الصوت، و شرعا بيع الأثمان: و هي الذهب و الفضة بالأثمان، قيل:
كأنه انما سمي بذلك لما يشتمل عليه من الصوت عند تقليبها في البيع و الشراء،
(1) الكافي ج 5 ص 187 التهذيب ج 7 ص 97 الفقيه ج 3 ص 178.
(2) الكافي ج 5 ص 188 التهذيب ج 7 ص 96.
(3) التهذيب ج 7 ص 98.
(4) الكافي ج ص 189 التهذيب ج 7 ص 96 الفقيه ج 3 ص 147.