الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 32 / داخلي 30 من 482
»»
[صفحة 32]
في الكتاب في كل حكم و باب.
فمنها ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز و جل.
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «المسلمون عند شروطهم، الا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز».
و ما رواه
الشيخ عن إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن على بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما».
و منها ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الشرط في الإماء أ لا تباع و لا تورث و لا توهب؟
فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، و كل شرط خالف كتاب الله فهو» (مردود)».
و نحو هذه الرواية بهذا المضمون مرسلة جميل بن دراج، (5) و مرسلة ثانية له، و المشهور في كلام الأكثر أنه لو شرط ما ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه