الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 367 / داخلي 365 من 482
»»
[صفحة 367]
العجم، و هم المعروفون بالعلوج.
و روى هذا الخبر أيضا
في الكافي. و التهذيب بسند صحيح إلى سماعة (1) و زاد فيه «فان فعل فان عليه طسقه و نفقته، و له ما خرج منه».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن سماعة (2) في الموثق قال: «سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا و أنفقه فيه نفقه، ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام».
و ما رواه
في التهذيب. عن معلى بن خنيس (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اشترى الزرع فقال: إذا كان قدر شبر».
و عن معاوية بن عمار (4) في الموثق قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تشترى الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به بأس».
و ما رواه
في الفقيه. عن أبى بصير (5) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الحنطة و الشعير أشترى زرعه قبل أن يسنبل و هو حشيش؟ قال:
لا، الا ان تشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه ان شاء حتى يسنبل».
و ما رواه
في الكافي، و التهذيب عن إسماعيل بن الفضل (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد قال:
حلال فليبعه ان شاء».
و الكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع الأول ظاهر أكثر هذه الاخبار الدلالة على صحة ما هو المشهور بين الأصحاب مما قدمنا نقله عنهم، و الظاهر