الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 5 / داخلي 3 من 482

[صفحة 5]

و يدل عليه- زيادة على الاتفاق- الأخبار المتضافرة:


منها ما رواه


في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة (1) عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): البيعان بالخيار حتى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام الحديث».


و رواه


المشايخ الثلاثة بسند آخر عن زرارة (2) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يشترى المتاع» الحديث.


الى آخر ما نقلناه منه، و سيأتي إنشاء الله تعالى.


و روى


في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام».


و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن الفضيل (4) و هو ابن يسار- عن الصادق (عليه السلام)» قال: قلت: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت:


و ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد


(1) الكافي ج- 5- ص 170 الوسائل الباب- 1- من أبواب الخيار الرقم- 2.

(2) الكافي ج 5 ص 171.

(3) الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب- 1- من أبواب الخيار الرقم- 1.

(4) الكافي ج 5 ص 170 الوسائل الباب- 1- من أبواب الخيار الرقم- 3.

التالي الأصلية 5داخلي 3/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...