الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 5 / داخلي 3 من 482
»»
[صفحة 5]
و يدل عليه- زيادة على الاتفاق- الأخبار المتضافرة:
منها ما رواه
في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة (1) عن أبى جعفر (عليه السلام)» قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): البيعان بالخيار حتى يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام الحديث».
و رواه
المشايخ الثلاثة بسند آخر عن زرارة (2) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: الرجل يشترى المتاع» الحديث.
الى آخر ما نقلناه منه، و سيأتي إنشاء الله تعالى.
و روى
في الكافي عن محمد بن مسلم في الصحيح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): البيعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام».
و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن الفضيل (4) و هو ابن يسار- عن الصادق (عليه السلام)» قال: قلت: ما الشرط في الحيوان؟ فقال: إلى ثلاثة أيام للمشتري، قلت:
و ما الشرط في غير الحيوان؟ قال: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد