الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 169 / داخلي 167 من 482
»»
[صفحة 169]
على كراهة، و الاخبار في المسألة على غاية من الاختلاف و الاضطراب، فلا بد من بسطها و نقلها ليظهر ما هو حقيقة الحق منها و الصواب، بتوفيق الملك الوهاب، و بركة أهل الذكر الأطياب.
فمن الأخبار الدالة على القول بالتحريم ما رواه
الصدوق في الصحيح عن منصور بن حازم (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، الا أن توليه، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه».
قال في الفقيه بعد هذه الرواية: يعني أنه يؤكل المشترى بقبضه.
و ظاهر المحدث الشيخ محمد الحر في الوسائل أن هذه الزيادة من أصل الرواية، حيث أدرجها فيها (2) و هكذا نقلها في المختلف أيضا عن الفقيه، و الأقرب انها من كلام صاحب الفقيه، كما يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي، حيث لم ينقلها في الرواية.
و ما رواه
في الكافي و التهذيب في الصحيح عن الحلبي (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتال، قال: لا يصلح له ذلك».
و ما رواه
في التهذيب أيضا بسند آخر في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله و أبى صالح (4) عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله، و زاد و قال: «لا تبعه حتى تكيله».
(1) الفقيه ج 3 ص 129 التهذيب ج 7 ص 35.
(2) الوسائل الباب- 16- من أبواب أحكام العقود الرقم 1.