الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 169 / داخلي 167 من 482

[صفحة 169]

على كراهة، و الاخبار في المسألة على غاية من الاختلاف و الاضطراب، فلا بد من بسطها و نقلها ليظهر ما هو حقيقة الحق منها و الصواب، بتوفيق الملك الوهاب، و بركة أهل الذكر الأطياب.


فمن الأخبار الدالة على القول بالتحريم ما رواه


الصدوق في الصحيح عن منصور بن حازم (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه، الا أن توليه، فان لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه».


قال في الفقيه بعد هذه الرواية: يعني أنه يؤكل المشترى بقبضه.


و ظاهر المحدث الشيخ محمد الحر في الوسائل أن هذه الزيادة من أصل الرواية، حيث أدرجها فيها (2) و هكذا نقلها في المختلف أيضا عن الفقيه، و الأقرب انها من كلام صاحب الفقيه، كما يظهر من المحدث الكاشاني في الوافي، حيث لم ينقلها في الرواية.


و ما رواه


في الكافي و التهذيب في الصحيح عن الحلبي (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) «انه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتال، قال: لا يصلح له ذلك».


و ما رواه


في التهذيب أيضا بسند آخر في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله و أبى صالح (4) عن ابى عبد الله (عليه السلام) مثله، و زاد و قال: «لا تبعه حتى تكيله».


(1) الفقيه ج 3 ص 129 التهذيب ج 7 ص 35.

(2) الوسائل الباب- 16- من أبواب أحكام العقود الرقم 1.

(3) الكافي ج 5 ص 178 التهذيب ج 7 ص 36.

(4) التهذيب ج 7 ص 36.

التالي الأصلية 169داخلي 167/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...