الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 258 / داخلي 256 من 482
»»
[صفحة 258]
و ابن الجنيد فصل هنا بين الوالد و ولده فقال: لا ربا بين الوالد و ولده، إذا أخذ الوالد الفضل الا ان يكون له وارث أو عليه دين.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه
في الكافي عن عمرو بن جميع (1) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس بين الرجل و ولده ربا، و ليس بين السيد و عبده ربا».
و رواه
في الفقيه مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله) مثله، قال: في الكافي و بهذا الاسناد (2) «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم الف درهم بدرهم، نأخذ منهم و لا نعطيهم».
و رواه في الفقيه (3) مرسلا بنقصان قوله «نأخذ منهم الف درهم بدرهم».
و إثبات ما قبله و ما بعده.
و ما رواه
في الكافي عن زرارة و عن محمد بن مسلم (4) عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «ليس بين الرجل و ولده و لا بينه و بين عبده، و لا بينه و بين اهله ربا، انما الربا فيما بينك و بين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بيني و بينهم ربا؟ قال: نعم، قلت: فإنهم مماليك، فقال: انك لست تملكهم، انما تملكهم مع غيرك أنت و غيرك فيهم سواء، و الذي بينك و بينهم ليس من ذلك، لان عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك».
و رواه في التهذيب عن زرارة و محمد عنه (عليه السلام): مثله.
و ما رواه
في الفقيه مرسلا (5) قال: «قال الصادق (عليه السلام): ليس بين المسلم و بين الذمي ربا، و لا بين المرأة و زوجها ربا».
و ما رواه
في الفقيه (6) «قال سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام)
(1) الكافي ج 5 ص 147 الفقيه ج 3 ص 176.
(2) الكافي ج 5 ص 147 الفقيه ج 3 ص 176.
(3) الفقيه ج 3 ص 176.
(4) الكافي ج 5 ص 147 التهذيب ج 7 ص 17.
(5) الفقيه ج 3 ص 178 الوسائل الباب 7 من أبواب الربا الرقم- 5- 6- 7.
(6) الفقيه ج 3 ص 178 الوسائل الباب 7 من أبواب الربا الرقم- 5- 6- 7.