الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 32 / داخلي 30 من 482

[صفحة 32]

في الكتاب في كل حكم و باب.


فمنها ما رواه


في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز و جل.


و ما رواه


في الفقيه و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (2) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «المسلمون عند شروطهم، الا كل شرط خالف كتاب الله عز و جل فلا يجوز».


و ما رواه


الشيخ عن إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن على بن أبى طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما».


و منها ما رواه


في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الشرط في الإماء أ لا تباع و لا تورث و لا توهب؟


فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، و كل شرط خالف كتاب الله فهو» (مردود)».


و نحو هذه الرواية بهذا المضمون مرسلة جميل بن دراج، (5) و مرسلة ثانية له، و المشهور في كلام الأكثر أنه لو شرط ما ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه


(1) الكافي ج 5 ص 169 التهذيب ج 7- ص 22.

(2) الفقيه ج 3 ص 127 التهذيب ج 7 ص 22.

(3) التهذيب ج 7 ص 467.

(4) الكافي ج 5 ص 212- في الكافي فهو (رد).

(5) التهذيب ج 7 ص 25.

التالي الأصلية 32داخلي 30/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...