الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 335 / داخلي 333 من 482

[صفحة 335]

المنافع المترتبة بعد صيرورة النخل بسرا، أو ثمرة الكرم حصرما و نحو ذلك، و اما قبل ذلك فلا، فإطلاق اشتراط القطع لا يخلو من غموض و اشكال و الله العالم.


و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف على رسم فائدتين،


[الفائدة] الأولى [ما المراد ببدو الصلاح؟]


- بدو الصلاح- المجوز لبيع الثمرة على القول بالمنع قبله- هل هو عبارة عن الاحمرار أو الاصفرار؟


أو هو عبارة عن ان تبلغ مبلغا يؤمن عليها من الافة و المرجع فيه الى أهل الخبرة قولان.


و نقل في التذكرة عن بعض العلماء ان حده طلوع الثريا، محتجا عليه برواية عن النبي (1) (صلى الله عليه و آله)، وردت بعدم ثبوت النقل، و الروايات المتقدمة بعضها قد اشتمل على الأول، و بعضها على الثاني.


و مما يدل على الأول صحيحة ربعي و حديث المناهي المنقول من الفقيه، و رواية قرب الاسناد، و حسنة الرشا، و رواية على بن أبي حمزة.


و مما يدل على الثاني صحيحة سليمان بن خالد و فيها حتى يطعم، و في الصحاح «أطعمت النخلة إذا أدركت ثمرتها، و أطعمت البسر: اى صار لها طعم» و مثلها رواية أبي بصير الاولى، و في روايته الثانية حتى يثمر، و تؤمن ثمرتها من الافة.


و نحو هذه الرواية أيضا ما رواه


في الكافي عن يعقوب ابن شعيب (2) في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب في الموثق عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي (3)


(1) و هي ان

ابن عمر روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) انه نهى عن بيع الثمار حتى يذهب العاهة فقال له عثمان بن عبد الله سراقة و متى ذلك قال: إذا طلعت الثريا، و رد بأن هذه التتمة من كلام ابن عمر لأقول النبي (صلى الله عليه و آله)


منه (رحمه الله).


(2) الكافي ج 5 ص 175 التهذيب ج 7 ص 85.

(3) الكافي ج 5 ص 175 التهذيب ج 7 ص 84.

التالي الأصلية 335داخلي 333/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...