الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 367 / داخلي 365 من 482

[صفحة 367]

العجم، و هم المعروفون بالعلوج.


و روى هذا الخبر أيضا


في الكافي. و التهذيب بسند صحيح إلى سماعة (1) و زاد فيه «فان فعل فان عليه طسقه و نفقته، و له ما خرج منه».


و ما رواه


المشايخ الثلاثة عن سماعة (2) في الموثق قال: «سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا و أنفقه فيه نفقه، ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام».


و ما رواه


في التهذيب. عن معلى بن خنيس (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) اشترى الزرع فقال: إذا كان قدر شبر».


و عن معاوية بن عمار (4) في الموثق قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تشترى الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله و لم يكن فيه حمل لم يكن به بأس».


و ما رواه


في الفقيه. عن أبى بصير (5) عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الحنطة و الشعير أشترى زرعه قبل أن يسنبل و هو حشيش؟ قال:


لا، الا ان تشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه ان شاء حتى يسنبل».


و ما رواه


في الكافي، و التهذيب عن إسماعيل بن الفضل (6) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع حصائد الحنطة و الشعير و سائر الحصائد قال:


حلال فليبعه ان شاء».


و الكلام في هذه الاخبار يقع في مواضع الأول ظاهر أكثر هذه الاخبار الدلالة على صحة ما هو المشهور بين الأصحاب مما قدمنا نقله عنهم، و الظاهر


(1) الكافي ج 5 ص 275 التهذيب ج 7 ص 142.

(2) الكافي ج 5 ص 275 التهذيب ج 7 ص 143.

(3) التهذيب ج 7 ص 144.

(4) التهذيب ج 7 ص 144.

(5) الفقيه ج 3 ص 149.

(6) الكافي ج 5 ص 277 التهذيب ج 7 ص 141.

التالي الأصلية 367داخلي 365/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...