الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 19 · الصفحة الأصلية 444 / داخلي 442 من 482

[صفحة 444]

عن الجارية الحلبي يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج؟ فقال: لا بأس، قلت فيصيب منها في ذلك؟ قال: تريد تغره».


قال بعض مشايخنا (عطر الله مراقدهم) في حاشية له على هذا الخبر في معنى قوله «تغره»: أى تصير المشترى مغرورا بجواز الوطء و يحصل الولد، و لا يعلم أنه من أيهما، أو يغذيه بنطفته فيكون عليه ما ورد في بعض الاخبار من أن يوصى له، و يعتقه و غير ذلك انتهى، و المعنى الثاني أقرب.


و ما رواه


في التهذيب عن إسحاق بن عمار (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجارية يشتريها الرجل و هي حبلى أ يقع عليها؟ قال: لا».


و عن مسعدة بن زياد (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) يحرم من الإماء عشرة: لا يجمع بين الام و البنت و لا بين الأختين، و لا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع» الحديث.


و عن مسمع كردين (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): عشرة لا يحل نكاحهن و لا غشيانهن، أمتك أمها أمتك، الى ان قال:


و أمتك و قد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، و أمتك و هي حبلى من غيرك» الحديث.


و ما رواه


في كتاب عيون أخبار الرضا (عليه السلام) عن الحسن بن عبد الله ابن محمد الرازي (4) عن أبيه «عن الرضا (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن وطء الحبالى حتى يضعن».


و ما رواه


في قرب الاسناد عن إبراهيم بن عبد الحميد (5) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية و هي حبلى أ يطأها قال: لا يقربها».


و عن إبراهيم بن عبد الحميد (6) قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)


(1) التهذيب ج 8 ص 176.

(2) التهذيب ج 8 ص 198.

(3) التهذيب ج 8 ص 198.

(4) الوسائل الباب- 8 و 5- من أبواب نكاح العبيد.

(5) الوسائل الباب- 8 و 5- من أبواب نكاح العبيد.

(6) الوسائل الباب- 8 و 5- من أبواب نكاح العبيد.

التالي الأصلية 444داخلي 442/482 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...