الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 115 / داخلي 115 من 415

[صفحة 115]

و على هذا ينبغي ان يحمل مفهوم رواية هذيل بن حيان، فان ظاهرها تخصيص جواز القول بما إذا كان يصله سابقا قبل دفع ماله اليه، و مفهومه عدم الجواز لو كان بعد دفع المال، و ما ذاك الا من حيث ترتب النفع على دفع المال، فيحمل حينئذ على الكراهة جمعا (1) و يشير الى ذلك ايضا قوله في آخر حسنة الحلبي المتقدمة «و لو وهبها له كان أصلح» فكأنما بالهبة تزول الكراهة، و حينئذ فيمكن القول بالجواز على كراهة الا ان ظاهر


قولهم (عليهم السلام) «خير القرض ما جر المنفعة».


ربما نافى ذلك، فإنه لا تثبت الخيرية مع الكراهة.


و بعدم الكراهة صرح ايضا شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، فقال بعد قول المصنف «لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز»: لا فرق في الجواز بين كون ذلك من نيتهما أو عدمه، و لا بين كونه معتادا أو عدمه بل لا يكره قبوله، للأصل و إطلاق النصوص بذلك،


و قد روى ان النبي (صلى الله عليه و آله) (2) «اقترض بكرا فرد باذلا (3) رباعيا، و قال: ان خير الناس أحسنهم قضاء».


و روى مثله كثيرا عن الصادق (عليه السلام) انتهى.


(1) و يحتمل ايضا الحمل على التقية بل الظاهر انه الأقرب كما يشير اليه قوله في آخر الخبر إذا قدمت العراق فقل: جعفر بن محمد أفتاني بهذا، فإنه حيث كانت هذا الفتوى موافقا لما عليه العامة من تحريم النفع أمر بإضاعتها و عدم كتمانها منه (رحمه الله).

(2) أقول: هذا الخبر من طريق العامة كما ذكره بعض المحققين، و صورة الخبر هكذا

ان النبي (صلى الله عليه و آله) اقترض قرضا من رجل بكرا فقدمت عليه بإبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقبض الرجل بكره فرجع أبو رافع فقال: لم أجد فيها الا جملا جبارا فقال أعطها إياه، ان خير الناس أحسنهم قضاء».


منه (رحمه الله)- سنن البيهقي ج 5 ص 351 و ج 6 ص 21.


(3) الباذل الذي تم له ثمان سنين ثم يقال له باذل عام و باذل عامين و هكذا كل سنة. منه (رحمه الله).

التالي الأصلية 115داخلي 115/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...