الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 20 · الصفحة الأصلية 2 / داخلي 2 من 415

[صفحة 2]

[تتمة كتاب التجارة]


[تتمة أحكام العقود و المعاملات]


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


و به نستعين


الفصل العاشر في السلم


و يقال له السلف، و عرفوه بأنه بيع مضمون في الذمة مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة، فالكلام في هذا الفصل يقع في مقامين.


[المقام] الأول- في الشرائط


، و هي الإيجاب و القبول، و ذكر الجنس، و ذكر الوصف، و قبض الثمن قبل التفرق، و تقدير المبيع و الثمن بالكيل و الوزن، و اعتبار الأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان، و غلبة وجوده وقت الحلول.


و تفصيل الكلام في هذه الشروط يقع في مواضع،


[الشرط] الأول- الإيجاب و القبول


، و دليل وجوبهما ظاهر، لان السلم قسم من أقسام البيع المتوقف على ذلك، و ينعقد الإيجاب بلفظ بعت، و كذا ينعقد بلفظ التمليك على ما ذكره بعض الأصحاب، و استلمت منك كذا، و اما أسلفتك و أسلمت إليك، فهما من المشترى، و كذا سلفتك بالتضعيف.


قال في التذكرة: و يجيء سلمت الا ان الفقهاء لم يستعملوه، و ينبغي القول


التالي الأصلية 2داخلي 2/415 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...