الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 297 / داخلي 294 من 640

[صفحة 297]

الأجرة و الجنس واحد، و يجوز بأكثرها لرواية الحلبي (1) عن الصادق (عليه السلام) «استأجر دارا بعشرة دراهم» الحديث كما قدمناه، و الظاهر أنه من أجل هذا النقل خص بعض مشايخنا المتأخرين خلاف الشيخ بهذه الثلاثة، و الذي يظهر من العلامة في المختلف أنه أعم، حيث قال: قال الشيخان: إذا استأجر شيئا لم يجز أن يؤجره بأكثر مما استأجره به الا أن يحدث فيه حدثا من مصلحة و نفع إذا اتفق الجنس الى آخره.


و كيف كان فالذي يظهر من تتبع الاخبار هو العموم، و انما الإشكال في كون ذلك على جهة التحريم أو الكراهة، أما العموم فقد عرفت من الروايات الثلاث المتقدمة أولا الدلالة على البيت و الأجير و الحانوت، و منها الدار كما تقدم في صحيحة الحلبي أو حسنته، و منها الأرض كما تقدم في رواية الهاشمي و رواية الحلبي التي بعدها و موثقة إسحاق بن عمار المذكورة في كلام الشيخ.


و منها الرحا لما رواه


المشايخ الثلاثة عن أبى بصير (2) قال: «قال:


أبو عبد الله (عليه السلام): انى لأكره أن استأجر رحا وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به، الا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة».


و منها السفينة مع بعض ما تقدم لما رواه


الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ان أباه كان يقول: لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا».


و منها العمل لما رواه


في الكافي عن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن


(1) الكافي ج 5 ص 272 ح 4، الوسائل ج 13 ص 263 ح 3.

(2) التهذيب ج 7 ص 204 ح 46، الفقيه ج 3 ص 149 ح 4 و فيه عن سليمان بن خالد، الكافي ج 5 ص 273 ح 9، الوسائل ج 13 ص 263 ح 5.

(3) التهذيب ج 7 ص 223 ح 61، الوسائل ج 13 ص 263 ح 2.

(4) الكافي ج 5 ص 273 ح 1، الوسائل ج 13 ص 165 ح 1.

التالي الأصلية 297داخلي 294/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...