الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 298 / داخلي 295 من 640
»»
[صفحة 298]
أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر فيربح فيه، قال: لا، الا أن يكون قد عمل فيه شيئا».
و ما رواه
في التهذيب (1) عن أبي حمزة في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) الحديث المتقدم الى قوله «لا»،.
و لم يذكر الاستثناء.
و ما رواه
المشايخ الثلاثة عن حكم الخياط (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انى أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه «بأقل» من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا بأس بذلك، ثم قال: لا بأس فيما تقبلته من عمل استفضلت فيه».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن مجمع (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أ ليس تعمل فيها؟ قلت: أ قطعها و أشترى لها الخيوط قال: لا بأس».
و ما رواه
في الكتابين المذكورين عن على الصائغ (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتقبل العمل ثم أقبله من الغلمان يعملون معى بالثلثين؟ فقال لا يصلح ذلك الا أن تعالج معهم فيه، قلت: فإني أذيبه لهم» «قال: فقال: ذلك عمل فلا بأس».
و ما رواه
في التهذيب عن محمد بن مسلم (5) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل؟
قال: لا بأس قد عمل فيه».
هذه جملة ما وقفت عليه من أخبار المسئلة، و هذه الاخبار كلها متفقة
(1) التهذيب ج 7 ص 210 ح 5، الوسائل ج 13 ص 165 ح 4.
(2) الكافي ج 5 ص 274 ح 2، التهذيب ج 7 ص 210 ح 7، الوسائل ج 13 ص 265 ح 2.
(3) التهذيب ج 7 ص 211 ح 8، الفقيه ج 3 ص 159 ح 10، الوسائل ج 13 ص 266 ح 7.
(4) التهذيب ج 7 ص 211 ح 9، الفقيه ج 3 ص 159 ح 9 و فيه «ادينه»، الوسائل ج 13 ص 266 ح 6.
(5) التهذيب ج 7 ص 210 ح 6، 8 الوسائل ج 13 ص 266 ح 5.