الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 337 / داخلي 334 من 640
»»
[صفحة 337]
أقول: المفهوم مما حضرني من الاخبار المتعلقة بهذه المسئلة خلاف ما ذكره (رحمه الله) و هو ما رواه
في الكافي و التهذيب عن داود بن سرحان (1) في الصحيح «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم، و ربما زاد و ربما نقص فيدفعها الى رجل أن يكفيه خراجها و يعطيه مأتي درهم في السنة، قال: لا بأس».
و رواه الصدوق في الفقيه عن يعقوب بن شعيب (2) عن أبى عبد الله (عليه السلام) مثله.
و ما رواه
في الكافي عن يعقوب بن شعيب (3) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها الى الرجل على أن يعمرها و يصلحها، و يؤدى خراجها، و ما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس».
و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة في عدم ضرر جهالة الشرط المذكور هنا، سيما الخبرين الأولين، بل ورد ما هو أظهر اشكالا من ذلك مما يدل على جواز قبالة الأرض و إجارتها بما عليها من الخراج قل أو كثر.
كما رواه
في الكافي عن إبراهيم بن ميمون (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قرية لا ناس من أهل الذمة لا أدرى أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم، و عليهم خراج، فاعتدى عليهم السلطان، فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم و قريتهم أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل، بعد ما قبض السلطان ما قبض قال: لا بأس بذلك لك ما كان من فضل».
(1) الكافي ج 5 ص 265 ح 5، التهذيب ج 7 ص 196 ح 14، الوسائل ج 13 ص 211 ح 1.