الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 206 / داخلي 204 من 640
»»
[صفحة 206]
في الرجل يعطى الرجل المال فيقول له: ائت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها، و اشتر منها قال: فان جاوزها و هلك المال فهو ضامن، و ان اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و ان ربح فهو بينهما».
و ما رواه من
الكافي عن ابى الصباح الكناني (1) في الحسن «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعمل المال مضاربة قال: له الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء، الا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب عن أبى بصير (2) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة و نهاه أن يخرج به الى أرض أخرى، فعصاه فقال: هو له ضامن، و الربح بينهما إذا خالف شرطه و عصاه».
و عن الحلبي (3) في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) «قال المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء، الا أن يخالف أمر صاحب المال».
و ما رواه
في الفقيه و التهذيب عن أبى الصباح (4) «قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به الى الأرض، و نهى أن يخرج به الى أرض غيرها، فعصى فخرج به الى أرض أخرى فعطب المال، فقال:
هو ضامن، و ان سلم فربح فالربح بينهما».
و ما رواه
الشيخ عن جميل (5) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل دفع الى رجل ما لا يشترى به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره به، قال: هو ضامن، و الربح بينهما على ما شرط».
و هذه الرواية في طريقها معاوية بن حكيم، و هو و ان قال النجاشي:
(1) الكافي ج 5 ص 241 ح 7.
(2) التهذيب ج 7 ص 187 ح 13.
(3) التهذيب ج 7 ص 187 ح 14.
(4) التهذيب ج 7 ص 189 ح 23، الفقيه ج 3 ص 143 ح 1 و هذه الرواية في الوسائل ج 13 ص 181.
(5) التهذيب ج 7 ص 193 ح 39، الفقيه ج 3 ص 143 ح 1 و هذه الرواية في الوسائل ج 13 ص 182.