الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 293 / داخلي 290 من 640

[صفحة 293]

مما استأجرها، قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت، و لا كالأجير، فإن فضل الحانوت و الأجير حرام».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب عن إبراهيم بن ميمون (1) «ان إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله (عليه السلام) و هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك، قال: ليس به بأس ان الأرض ليست بمنزلة البيت و الأجير، ان فضل البيت حرام و ان فضل الأجير حرام».


و هذه الروايات الثلاثة هي حجة المتأخرين على القول بالجواز، الا أن ذلك انما هو في الأرض خاصة، لأنها صريحة في التحريم بالنسبة إلى الأجير، و البيت، و الحانوت، و المدعى أعم من ذلك كما عرفت في فرض المسئلة، فلا تكون وافية بتمام المطلوب.


و ينبغي أن يعلم أن تحريم الفضل بالنسبة الى هذه الثلاثة ليس على الإطلاق بل مخصوص بما إذا لم يعمل في ذلك عملا قبل أن يؤجره، لما رواه


في الكافي و التهذيب عن الحلبي (2) في الصحيح أو الحسن «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم، فسكن «ثلثيها» و آجر ثلثها بعشرة لم تكن به بأس، و لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به الا أن يحدث فيها شيئا».


و رواه


في الفقيه عن ابى الربيع (3) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) لو أن رجلا» الحديث.


و عن الحلبي (4) أيضا في الصحيح أو الحسن «عن أبى عبد الله (عليه السلام)


(1) التهذيب ج 7 ص 203 ح 41 و ص 202 ح 39، الكافي ج 5 ص 272 ح 3 و 5، الوسائل ج 13 ص 260 ح 4 و 5.

(2) الكافي ج 5 ص 272 ح 4، التهذيب ج 7 ص 209 ح 1 و لكن بدل «ثلثيها و ثلثها» «بيتا منها»، الوسائل ج 13 ص 263 ح 3.

(3) الفقيه ج 3 ص 157 ذيل حديث 11، الوسائل ج 13 ص 259 ح 2.

(4) الكافي ج 5 ص 273 ح 8، الوسائل ج 13 ص 263 ح 4.

التالي الأصلية 293داخلي 290/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...