الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 504 / داخلي 500 من 640

[صفحة 504]

الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام في المقام.


و فيه أيضا مسائل


[المسألة] الاولى [في الروايات الدالة على عدم ضمان المستعير]:


لا خلاف بين الأصحاب في أن العارية أمانة في يد المستعير، لا تستعقب الضمان إلا في مواضع مخصوصة يأتي التنبيه عليها إنشاء الله تعالى، فلو تلفت في يد المستعير بغير تفريط و لا عدوان فلا ضمان عليه، سواء كان التلف بآفة سماوية أو أرضية.


و بذلك تكاثرت الأخبار


فروى في الكافي و التهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها الا أن يكون قد اشترط عليه».


و زاد في الكافي قال: و في حديث آخر «إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان».


و عن عبد الله بن سنان (2) في الصحيح قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تضمن العارية الا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا الا الدنانير فإنها مضمونة و ان لم يشترط فيها ضمان».


و عن زرارة (3) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) العارية مضمونة؟


قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى، فلا يلزمك تواه، الا الذهب و الفضة، فإنهما يلزمان الا أن يشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك يلزمك، و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم يشترط عليك».


و روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم و فيها الصحيح عن محمد بن مسلم (4) عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق قال: فقال: إذا كان أمينا فلا عزم عليه».


(1) الكافي ج 5 ص 238 ح 1، التهذيب ج 7 ص 183 ح 8، الوسائل ج 13 ص 236 ح 1 و 2.

(2) الكافي ج 5 ص 238 ح 2، الوسائل ج 13 ص 239 ح 1 التهذيب ج 7 ص 183 ح 7.

(3) الكافي ج 5 ص 238 ح 3، الوسائل ج 13 ص 239 ح 2 التهذيب ج 7 ص 183 ح 9.

(4) الكافي ج 5 ص 238 ح 4، الفقيه ج 3 ص 192 ح 2 التهذيب ج 7 ص 182 ح 2، الوسائل ج 13 ص 237 ح 7.

التالي الأصلية 504داخلي 500/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...