الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 505 / داخلي 501 من 640

[صفحة 505]

و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العارية؟ فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا».


و روى الشيخ عن الحلبي (2) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان، و قال: ليس على المستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن».


و عن عبد الملك بن عمرو (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم، فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط».


و عن إسحاق بن عمار (4) في الموثق عن أبي عبد الله و أبي إبراهيم (عليهما السلام) «قالا: العارية ليس على مستعيرها ضمان، الا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترط أو لم يشترط».


و رواه في الفقيه بإسناده عن إسحاق بن عمار أيضا و عن محمد بن قيس (5) في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى (عليه السلام) أن لا يغرمها المعار، و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة».


و عن مسعدة بن زياد (6) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «سمعته يقول لا عزم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا».


و أما ما رواه


الشيخ عن وهب (7) عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول:


(1) التهذيب ج 7 ص 182 ح 4، الوسائل ج 13 ص 236 ح 3.

(2) التهذيب ج 7 ص 182 ح 1، الوسائل ج 13 ص 237 ح 6.

(3) التهذيب ج 7 ص 184 ح 11، الوسائل ج 13 ص 240 ح 3.

(4) التهذيب ج 7 ص 183 ح 10، الوسائل ج 13 ص 240 ح 4، الفقيه ج 3 ص 192 ح 1.

(5) الوسائل ج 13 ص 237 ح 9.

(6) التهذيب ج 7 ص 184 ح 16، الوسائل ج 13 ص 237 ح 10.

(7) التهذيب ج 7 ص 185 ح 17، الوسائل ج 13 ص 238 ح 11.

التالي الأصلية 505داخلي 501/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...