الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 505 / داخلي 501 من 640
»»
[صفحة 505]
و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العارية؟ فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا».
و روى الشيخ عن الحلبي (2) في الصحيح عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان، و قال: ليس على المستعير عارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعة مؤتمن».
و عن عبد الملك بن عمرو (3) عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس على صاحب العارية ضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم، فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط».
و عن إسحاق بن عمار (4) في الموثق عن أبي عبد الله و أبي إبراهيم (عليهما السلام) «قالا: العارية ليس على مستعيرها ضمان، الا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترط أو لم يشترط».
و رواه في الفقيه بإسناده عن إسحاق بن عمار أيضا و عن محمد بن قيس (5) في الصحيح عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى (عليه السلام) أن لا يغرمها المعار، و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة».
و عن مسعدة بن زياد (6) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «سمعته يقول لا عزم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا».
و أما ما رواه
الشيخ عن وهب (7) عن جعفر عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول:
(1) التهذيب ج 7 ص 182 ح 4، الوسائل ج 13 ص 236 ح 3.
(2) التهذيب ج 7 ص 182 ح 1، الوسائل ج 13 ص 237 ح 6.
(3) التهذيب ج 7 ص 184 ح 11، الوسائل ج 13 ص 240 ح 3.
(4) التهذيب ج 7 ص 183 ح 10، الوسائل ج 13 ص 240 ح 4، الفقيه ج 3 ص 192 ح 1.
(5) الوسائل ج 13 ص 237 ح 9.
(6) التهذيب ج 7 ص 184 ح 16، الوسائل ج 13 ص 237 ح 10.
(7) التهذيب ج 7 ص 185 ح 17، الوسائل ج 13 ص 238 ح 11.