الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 21 · الصفحة الأصلية 83 / داخلي 81 من 640

[صفحة 83]

كتاب الصلح


و هو عقد شرع لقطع التجاذب، و الأصل فيه الكتاب و السنة و الإجماع.


قال الله عز و جل (1) «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ» و قال عز و جل (2) «وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا».


و روى في الكافي عن حفص ابن البختري (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الصلح جائز بين الناس».


و روى في الفقيه مرسلا (4) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله):


«الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا».


و روى في البحار (5) نقلا عن كتاب الإمامة و التبصرة مسندا عن مسعدة بن صدقة عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) الحديث.


(1) سورة النساء الآية 128.

(2) سورة الحجرات الآية 9.

(3) الكافي ج 5 ص 259 ح 5.

(4) الفقيه ج 3 ص 21 ح 1.

(5) البحار ج 103- ص 178- ح 2- و الوسائل ج 13 ص 164 الباب 3 من كتاب الصلح.

التالي الأصلية 83داخلي 81/640 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...