الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 279 / داخلي 276 من 652
»»
[صفحة 279]
التاسع- ما رواه
الشيخ في التهذيب عن محمد بن مسلم (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال: هي لها على النحو الذي قد قال».
العاشر- ما رواه
في التهذيب و الفقيه عن على بن معبد (2) قال: «كتب اليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد سنة ثلاث و ثلاثين و مائتين يسأله عن مات و خلف امرأة و بنين و بنات و خلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام و هم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلني الله فداك؟ فكتب (عليه السلام) لا يبيعوه الى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين الى ذلك فهو جائز لهم».
الحادي عشر- ما رواه
المشايخ الثلاثة (قدس الله تعالى أرواحهم)في الصحيح في بعض أسانيدهم عن ابن أذينة (3) قال: «كنت شاهد ابن أبى ليلى فقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره و لم يوقف وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبى ليلى و حضر قرابة الذي جعل له غلة الدار فقال ابن أبى ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمد بن مسلم الثقفي: أما ان علي بن أبي طالب (عليه السلام) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: و ما علمك؟ فقال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) يقول: قضى علي بن أبي طالب (عليه السلام) برد الحبيس و إنفاذ المواريث، فقال: ابن أبى ليلى هذا عندك في كتاب؟ قال: نعم قال فأرسل اليه و ائتني به، فقال له محمد بن مسلم: على أن لا تنظر في الكتاب الا في ذلك الحديث قال: لك ذلك، فأراه الحديث عن أبى جعفر (عليه السلام) في الكتاب فرد قضيته».
(1) التهذيب ج 9 ص 143 ح 597.
(2) التهذيب ج 9 ص 138 ح 581، الفقيه ج 4 ص 181 ح 634.
(3) التهذيب ج 9 ص 140 ح 591، الكافي ج 7 ص 34 ح 27 الفقيه ج 4 ص 181 ح 635.
و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 330 ح 1 و ص 327 ح 3 و ص 328 ح 1.