الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 300 من 652

[صفحة 303]

الثالث عشر- ما رواه


في الكافي عن محمد بن عيسى العبيدي (1) قال: «كتبت الى علي بن محمد (عليهما السلام) رجلا جعل لك جعلني الله فداك شيئا من ماله ثم احتاج اليه أ يأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ قال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، و لو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به و قد احتاج اليه».


الرابع عشر- ما رواه


الشيخ في التهذيب عن أبى بصير (2) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها، و الصدقة جائزة عليه».


الخامس عشر- ما رواه


عن إبراهيم بن عبد الحميد (3) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، و قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه».


السادس عشر- ما رواه


في الكافي و التهذيب عن سماعة (4) في الموثق قال: «سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت و كانت قد قبضت الذي أعطاها و ثابت به، قال: هو و الورثة فيها سواء».


السابع عشر- ما رواه


في التهذيب في الصحيح عن أبى بصير (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، و النحل لا يجوز حتى يقبض، و انما أراد الناس ذلك فأخطئوا».


و رواه


الصدوق في كتاب معاني الأخبار (6) في الصحيح الى أبى بصير و هو


(1) الفقيه ج 4 ص 173 ح 606. الوسائل ج 13 ص 336 ح 8.

(2) التهذيب ج 9 ص 159 ح 654. الوسائل ج 13 ص 336 ح 7.

(3) التهذيب ج 9 ص 158 ح 653. الوسائل ج 13 ص 343 ح 4.

(4) التهذيب ج 9 ص 154 ح 631، الكافي ج 7 ص 32 ح 16. الوسائل ج 13 ص 317 ح 3.

(5) التهذيب ج 9 ص 156 ح 641. الوسائل ج 13 ص 335 ح 4.

(6) معاني الأخبار ص 392 ح 38 ط تهران سنة 1379.

التالي الأصلية 303داخلي 300/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...