الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 300 من 652
»»
[صفحة 303]
الثالث عشر- ما رواه
في الكافي عن محمد بن عيسى العبيدي (1) قال: «كتبت الى علي بن محمد (عليهما السلام) رجلا جعل لك جعلني الله فداك شيئا من ماله ثم احتاج اليه أ يأخذه لنفسه أو يبعث به إليك؟ قال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، و لو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه به و قد احتاج اليه».
الرابع عشر- ما رواه
الشيخ في التهذيب عن أبى بصير (2) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتى يقبضها، و الصدقة جائزة عليه».
الخامس عشر- ما رواه
عن إبراهيم بن عبد الحميد (3) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، و قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه».
السادس عشر- ما رواه
في الكافي و التهذيب عن سماعة (4) في الموثق قال: «سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت و كانت قد قبضت الذي أعطاها و ثابت به، قال: هو و الورثة فيها سواء».
السابع عشر- ما رواه
في التهذيب في الصحيح عن أبى بصير (5) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، و النحل لا يجوز حتى يقبض، و انما أراد الناس ذلك فأخطئوا».
و رواه
الصدوق في كتاب معاني الأخبار (6) في الصحيح الى أبى بصير و هو
(1) الفقيه ج 4 ص 173 ح 606. الوسائل ج 13 ص 336 ح 8.
(2) التهذيب ج 9 ص 159 ح 654. الوسائل ج 13 ص 336 ح 7.
(3) التهذيب ج 9 ص 158 ح 653. الوسائل ج 13 ص 343 ح 4.
(4) التهذيب ج 9 ص 154 ح 631، الكافي ج 7 ص 32 ح 16. الوسائل ج 13 ص 317 ح 3.
(5) التهذيب ج 9 ص 156 ح 641. الوسائل ج 13 ص 335 ح 4.