الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 365 / داخلي 362 من 652

[صفحة 365]

شاة، فصرع خصمه في الثلاث و أخذ ثلاث شياه،.


و لم يثبت شيء من ذلك في أخبارنا و لم يقل به إلا ابن الجنيد من أصحابنا قالوا و الخبر السابق المتفق عليه يدفعه، و أشاروا به الى الخبر الحادي عشر (1) و هو خبر الحصر في الثلاثة، ثم انهم اختلفوا في جواز هذه الأمور لو خلت من العوض، فقيل بجوازها لأصالة الجواز، و أنها قد يراد بها غرض صحيح، و قيل: بالعدم لعموم النفي السابق الشامل للعوض و عدمه.


و الذي وقفت عليه في هذا المقام من الأخبار ما رواه


الصدوق في الأمالي عن ابن المتوكل عن السعدآبادي عن البرقي عن أبيه عن فضالة عن زيد الشحام (2) «عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) قال: دخل النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ذات ليلة بيت فاطمة (عليها السلام) و معه الحسن و الحسين (عليهما السلام) فقال له النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) قوما فاصطرعا فقاما ليصطرعا و قد خرجت فاطمة (عليها السلام) في بعض حاجاتها فدخلت فسمعت النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) و هو يقول: أبه يا حسن شد على الحسين، فأصرعه، فقالت يا أبه وا عجباه أ تشجع الكبير على الصغير؟ فقال: يا بنية أما ترضين أن أقول أنا يا حسن شد على الحسين، فأصرعه و هذا حبيبي جبرئيل (عليه السلام) يقول: يا حسين شد على الحسن فأصرعه».


و ما رواه


علي بن جعفر (3) في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم هل يصلح أن يصارع؟ قال: لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره.


و ما رواه


في كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى للشيخ الفقيه محمد بن أبى القاسم علي الطبري بسنده فيه عن أبي رافع (4) قال: كنت ألاعب الحسن


(1) ص 356.

(2) المستدرك ج 2 ص 517 الباب 4 ح 1.

(3) الكافي ج 4 ص 367 ح 10، الوسائل ج 9 ص 180 الباب 94 ح 2.

(4) المستدرك ج 2 ص 517 الباب 4 ح 3.

التالي الأصلية 365داخلي 362/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...