الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 410 / داخلي 407 من 652
»»
[صفحة 410]
و ما رواه
المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف و حق فهو جائز».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب في الموثق عن منصور بن حازم (2) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته».
و عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله في الموثق (3) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال:
إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته، و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته».
و عن أبي بصير و أبى أيوب (4) في الموثق «عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟ قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت».
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن مسلم (5) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ان الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيته، لأولي الأرحام، و لم تجز للغرماء».
و عن أبى بصير (6) في الصحيح و الظاهر أنه المرادي «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب في الموثق عن محمد بن مسلم (7) عن
(1) الكافي ج 7 ص 28 ج 1، التهذيب ج 9 ص 181 ح 729، الفقيه ج 4 ص 145 ح 502.
(2) التهذيب ج 9 ص 182 ح 730، الوسائل ج 13 ص 429 ح 3 و 4 و ص 430 ج 7.
(3) التهذيب ج 9 ص 181 ح 726.
(4) التهذيب ج 9 ص 181 ح 727.
(5) التهذيب ج 9 ص 181 ج 728. الكافي ج 7 ص 28 ج 2.
(6) التهذيب ج 9 ص 182 ح 732، الفقيه ج 4 ص 145 ح 503.
و هذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 429 ح 5 و 6 و ص 428 ح 1 و 2.
(7) التهذيب ج 9 ص 182 ح 733، الوسائل ج 15 ص 325 ح 5.