الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 482 / داخلي 479 من 652

[صفحة 482]

«قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي و أوصى بماله كله أو أكثره فقال: ان الوصية ترد الى المعروف غير المنكر فمن ظلم نفسه و أتى في وصيته المنكر و الحيف، فإنها ترد الى المعروف، و يترك لأهل المعروف ميراثهم، و قال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك و قد بلغ المدى، ثم قال لئن أوصى بخمس مالي أحب الى من أن أوصى بالربع».


و ما رواه


في الكافي و الفقيه عن حماد بن عثمان (1) «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة، و الوصية بالخمس و الربع أفضل من الوصية بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك».


و عن السكوني (2) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الوصية بالخمس، لأن الله تعالى رضى لنفسه بالخمس، و قال الخمس اقتصاد، و الربع جهد، و الثلث حيف».


و ما رواه


في التهذيب عن يونس بن يعقوب (3) قال: «ان أبا عبد الله (عليه السلام) لما أوصى قال له بعض أهله: انك قد أوصيت بأكثر من الثلث، قال: ما فعلت و لكن قد بقي من ثلثي كذا و كذا و هو لمحمد بن إسماعيل».


و ما رواه


في الكافي و الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (4) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما يقول الناس في الوصية بالثلث و الربع عند موته أ شيء صحيح معروف؟ أم كيف صنع أبوك؟ فقال: الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبي (رحمه الله).


أقول: لا ريب في دلالة جملة من هذه الأخبار على الرخصة في الثلث من


(1) الكافي ج 7 ص 11 ح 5، الفقيه ج 4 ص 136 ح 475. الوسائل ج 13 ص 360 ح 2.

(2) الفقيه ج 4 ص 136 ح 472. الوسائل ج 13 ص 361 ح 3.

(3) التهذيب ج 9 ص 194 ح 779. الوسائل ج 13 ص 363 ح 10.

(4) الكافي ج 7 ص 55 ح 11، الفقيه ج 4 ص 172 ح 602. الوسائل ج 13 ص 362 ح 3.

التالي الأصلية 482داخلي 479/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...