الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 522 / داخلي 519 من 652
»»
[صفحة 522]
مثالا» من نصب دينا غير دين الله و دعى الناس اليه، و بقولي «من اقتنى كلبا مبغضا لأهل البيت اقتناه فأطعمه و سقاه من فعل ذلك فقد خرج عن الإسلام».
و عن معلى بن الحسين (1) عن أبى عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا».
و في وصيته (صلى الله عليه و آله و سلم) لأبي ذر المنقولة في كتاب مجالس الشيخ (2): «يا أبا ذر لا يأكل طعامك إلا تقي. الى أن قال: أطعم طعامك من يحب في الله، و كل طعام من يحبك في الله».
و روى في التهذيب عن عمر بن يزيد (3) «قال سألته عن الصدقة على النصاب و على الزيدية، فقال: لا تصدق عليهم بشيء و لا تسقهم من الماء ان استطعت، و قال: الزيدية هم النصاب».
و عن ابن أبى يعفور (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في الزكاة؟ الى أن قلت: فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال: فقال: لا و الله إلا أن ترحمه فان رحمته فأعطه كسرة ثم أو مى بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه».
و في رواية أبي بصير (5) «عن الصادق (عليه السلام) قال: أبو عبد الله (عليه السلام) أ ترون أنما في المال الزكاة وحدها، ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطى منه القرابة و المتعرض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشترى دينك و عرضك منه».
الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدلالة على ذلك، و هي مؤيدة لما دلت
(1) معاني الأحبار ص 365.
(2) أمالي الشيخ الطوسي ج 2 ص 148 ط النجف الأشرف.
(3) التهذيب ج 4 ص 53 ح 141.
(4) التهذيب ج 4 ص 53 ح 142.
(5) الكافي ج 3 ص 551 ح 2.
و هذه الروايات في الوسائل ج 16 ص 524 ح 3 و 4 و ج 6 ص 288 ح 2 و ص 153 ح 6 و ص 170 ح 1.