الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 270 من 652

[صفحة 273]

و ما رواه في الكافي عن عبد الله بن الفضل النوفلي (1) عن أبيه عن ابى عبد الله (عليه السلام)


و رواه الصدوق مرسلا عن ابى عبد الله (عليه السلام) «انه سئل عن السائل يسأل و لا يدرى ما هو، فقال: أعط من وقعت له الرحمة في قلبك، و قال: أعط دون الدرهم، قلت أكثر ما يعطى؟ قال أربعة دوانيق،.


و فيه رد لما ذهب اليه ابن ابى عقيل ايضا.


و ما رواه


في الكافي، عن منهال القصاب (2) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) أعط الكبير و الكبيرة و الصغير و الصغيرة و من وقعت له في قلبك رحمة و إياك و كل و قال بيده و هزها».


و المستفاد من هذه الأخبار هو جواز الصدقة على غير المؤمن من ذمي و غيره، و لكن يعطى كما يعطى المؤمن و انما يعطى بقدر دفع الضرورة، و قوله في هذا الخبر: و إياك و كل يعنى و كل ما تعطيه غيره من المؤمنين، فهو في معنى الخبر الذي قبله، و الله العالم.


الرابع [في استفاضة الأخبار بالحث على التصدق]:


قد استفاضت الأخبار بالحث على التصدق و ما فيه من عظيم الأجر و دفع البلاء و جلب الرزق


فروى في الكافي في الصحيح (3) «عن زرارة عن سالم بن أبي حفصة عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: ان الله تعالى يقول ما من شيء إلا و قد وكلت به من يقبضه غيري إلا الصدقة فإني أتلقفها بيدي تلقفا حتى ان الرجل يتصدق بالتمرة أو بشق التمرة، قال: فأربيها له كما يربى الرجل فلوه و فصيله فيأتي يوم القيامة و هو مثل أحد أو أعظم من أحد».


و روى في الكافي و الفقيه مسندا في الأول عن إسحاق بن غالب (4) عمن حدثه عن ابي جعفر (عليه السلام) و مرسلا في الثاني عن ابي جعفر (عليه السلام) قال البر و الصدقة ينفيان الفقر و يزيدان في العمر و يدفعان عن صاحبهما سبعين ميتة السوء.


قال في الكافي و في


(1) الكافي ج 4 ص 14 ح 2، الفقيه ج 2 ص 39 ح 16.

(2) الكافي ج 14 ص 2 باب الصدقة على أهل البوادي.

(3) الكافي ج 4 ص 47 ح 6.

(4) الكافي ج 4 ص 2 ح 2، الفقيه ج 2 ص 37 ح 2 و هذه الروايات في الوسائل ج 6 ص 289 ح 6 و ص 288 ح 4 و ص 283 ح 3 و ص 255 ح 4.

التالي الأصلية 273داخلي 270/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...