الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 520 / داخلي 517 من 652

[صفحة 520]

عن أحدهما (عليهما السلام) مثله بأدنى تفاوت.


و ما رواه


المشايخ الثلاثة أيضا عن يونس بن يعقوب (1) «أن رجلا كان بهمدان ذكر أن أباه مات، و كان لا يعرف هذا الأمر، فأوصى بوصية عند الموت و أوصى أن يعطى شيء في سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف يفعل به؟ فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر، فقال: لو أن رجلا أوصى الي أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، أن الله عز و جل يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» فانظروا الى من يخرج الى هذا الوجه يعنى «بعض الثغور» فابعثوا به اليه».


و استدل للثاني- بأن الوصية تستلزم المودة، و هي محرمة بالنسبة إلى الكافر، بقوله تعالى (2) «لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ» و هي متناولة للأرحام و غيرهم.


و رده في المسالك فقال: و يضعف بمعارضته بقوله تعالى (3) «لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ» الآية و الذمي مطلقا داخل فيها، و بما تقدم من الأخبار،


و بقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) (4) «على كل كبد حرى أجرا»،.


و ينتقض بجواز هبته و إطعامه و يمنع كون مطلق الوصية له موادة، لأن الظاهر أن المراد منها موادة المحاد لله من حيث هو محاد لله بقرينة ما ذكر من جواز صلته، و هو عين المتنازع، لأنا لا نسلم أنه لو أوصى للكافر من حيث انه كافر لا من حيث أنه عبد لله و ذو روح من أولاد آدم المكرمين لكانت الوصية باطلة ثم انه اختار القول بالصحة مطلقا


(1) الكافي ج 7 ص 14 ح 2، التهذيب ج 9 ص 201 ح 804، الوسائل ج 13 ص 414 ح 4.

(2) سورة المجادلة- الاية 22.

(3) سورة الممتحنة- الاية 8.

(4) الكافي ج 4 ص 57 ح 2 و فيه «أفضل الصدقة إبراد كبد حرى» و في هامش الجامع الصغير ج 2 ص 68 عن صحيح الترمذي لك بكل ذات كبد حرى أجر الوسائل ج 6 ص 330 الباب 49.

التالي الأصلية 520داخلي 517/652 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...