الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 22 · الصفحة الأصلية 601 / داخلي 598 من 652
»»
[صفحة 601]
و عن إبراهيم بن أبى بكر السمال الأزدي (1) عمن أخبره «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الميت أولى بماله ما دام فيه الروح».
و ما رواه
في الكافي و الفقيه عن مرازم (2) عن بعض أصحابنا «عن أبى عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطى الشيء من ماله في مرضه؟ فقال إذا أبان فيه فهو جائز، و ان أوصى به فهو من الثلث».
أقول: المراد بقوله «أبان فيه» أبي ينزه و عزله و سلمه الى من أعطاه إياه و لم يعلق إعطائه على موته.
و ما رواه
المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن عمار الساباطي (3) في الموثق «عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان تعدى فليس له إلا الثلث»،.
هكذا في الفقيه و بعض نسخ الكافي، و في التهذيب عوض «فان تعدى» «فان قال بعدي، و هو الأنسب، بقوله يبين به، و في بعض نسخ الكافي هكذا «قال: قلت له: الميت أحق بماله فيه الزوج و يبين به؟ قال: نعم، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث» و هذا هو المناسب.
و ما رواه
المشايخ المذكورون أيضا عن عمار بن موسى (4) الموثق من بعض طرقه «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح، ان أوصى به كله فهو جائز له».
و هذا الخبر حمله الشيخ بالنظر الى ما تضمنه عجزه تارة على وهم الراوي، و أخرى على فقد الوارث، و ثالثة على ما إذا أجاز الورثة.
و ما رواه
في التهذيب في الموثق عن عمار الساباطي (5) «عن أبى عبد الله (عليه السلام)
(1) الكافي ج 7 ص 7 ح 3، التهذيب ج 9 ص 187 ح 752. الوسائل ج 13 ص 381 ح 3.
(2) الكافي ج 7 ص 8 ح 6، الفقيه ج 4 ص 149 ح 519.
الوسائل ج 13 ص 382 ح 6.
(3) الكافي ج 7 ص 8 ح 7، التهذيب ج 9 ص 188 ح 756، الفقيه ج 4 ص 137 ح 477 الوسائل ج 13 ص 382 ح 7.
(4) الكافي ج 7 ص 7 ح 2، التهذيب ج 9 ص 187 ح 753، الفقيه ج 4 ص 150 ح 520 الوسائل ج 13 ص 382 ح 5.
(5) التهذيب ج 9 ص 190 ح 864 الوسائل ج 13 ص 383 ح 10.