الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 201 / داخلي 199 من 641

[صفحة 201]

التجارة في المسألة الرابعة من الفصل التاسع في بيع الحيوان من الكتاب المذكور (1).


بقي هنا شيئان: (أحدهما) أنه على تقدير القول بملكه و بطلان العقد الأول هل يستبيحها العبد بغير إذن من مولاه، أو يتوقف على الاذن، الظاهر كما تقدم تحقيقه في كتاب البيع هو أن العبد و إن كان يملك لكن تصرفه موقوف على إذن المولى.


هذا هو الظاهر من الجمع بين أخبار المسألة، و حينئذ فيتوقف وطؤها على الاذن.


(و ثانيهما) أن ما قدمنا ذكره من البطلان لو شراها العبد لنفسه بإذن السيد، و قلنا بأن العبد لا يملك كما هو أحد القولين في المسألة، و هو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في الروضة و المسالك، و قيل بأنه يقع للمولى، و هو اختيار شيخنا الشهد الأول في شرح الإرشاد، قال: و أما بقاء العقد على القول بأنه لا يملك بالتمليك كما تقدم ذكر الخلاف فيه فلأن الشراء حينئذ للمولى فالملك له و زوال الملك عن الزوج إلى غير الزوج لا يقتضي فسخ نكاحها لعدم المنافاة. انتهى.


و علله في المسالك قال: إن الشراء حينئذ يقع للمولى لأن إذنه فيه للعبد تضمن أمرين: مطلق الشراء، و كونه مقيدا بالعبد، و إذا بطل المقيد بقي المطلق المدلول عليه بالمقيد ضمنا، ثم تنظر فيه بأنه لا يلزم من الاذن في الشراء للعبد، الاذن فيه للمولى، و بقاء المطلق مع انتقاء المقيد في مثل هذه المواضع ظاهر المنع، و من الجائز أن يرضى المولى بتملك الأمة المعينة للعبد، و لا يرضى بتملكها لنفسه، فعدم صحة العقد أصلا أقوى. انتهى، و هو جيد.


و العجب منه (قدس سره) أنه فرع بقاء العقد- أعني عقد الزوج على المملوكة مع القول بعدم الملك كما عرفت- على كون الشراء للمولى، مع أنه


(1) ج 19 ص 385.

التالي الأصلية 201داخلي 199/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...