الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 258 / داخلي 256 من 641

[صفحة 258]

يقولون: إن أصل النكاح فاسد و لا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام):


إنه لم يعص الله انما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز».


و ما رواه


المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج عبده بغير إذنه، فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟


فقال: ذلك إلى مولاه، إن شاء فرق بينهما، و إن شاء أجاز نكاحهما، فإن فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، و إن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول، فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإن أصل النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما أتى شيئا حلالا، و ليس بعاص الله إنما عصى سيده، و لم يعص الله إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عز و جل عليه من نكاح في عدة و أشباهه».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب عن معاوية بن وهب (2) في الصحيح قال: «جاء رجل إلى أبي عبد الله (عليه السلام) فقال: إني كنت مملوكا لقوم و إني تزوجت امرأة حرة بغير إذن مولاي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟


فقال له: أ كانوا علموا أنك تزوجت امرأة و أنت مملوك لهم؟ فقال: نعم و سكتوا عني و لم يعيروا علي، فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم أثبت على نكاحك الأول».


و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن زياد الطائي (3) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني كنت رجلا مملوكا» الحديث،.


على اختلاف في ألفاظه.


و رواه


في الخلاف عن أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال: «


(1) الكافي ج 5 ص 478 ح 2، التهذيب ج 7 ص 351 ح 62، الفقيه ج 3 ص 283 ح 1، الوسائل ج 14 ص 523 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 478 ح 4، التهذيب ج 7 ص 351 ح 62، الوسائل ج 14 ص 525 ب 26 ح 1.

(3) التهذيب ج 7 ص 343 ح 37، الوسائل ج 14 ص 526 ح 3.

التالي الأصلية 258داخلي 256/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...