الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 41 / داخلي 39 من 641

[صفحة 41]

من المكروه أيضا التزويج في الأيام السبعة المشهورة في الشهر، و نحوس الشهر، ففي العشر الأولى الثالث و الخامس، و في العشر الثانية الثالث عشر و السادس عشر، و في العشر الثالث، الحادي و العشرون، و الرابع و العشرون، و الخامس و العشرون.


فقد دلت الأخبار على التحذير من العمل فيها بأي عمل كان، و لزوم الإنسان بيته، و عدم الحركة لشدة نحوستها، كما رواه السيد رضي الدين علي بن طاوس في كتاب الدروع الواقية عن الصادق (عليه السلام). و الطبرسي في كتاب مكارم الأخلاق (1) عنه (عليه السلام)، و نحوه أيضا في كتاب زوائد الفوائد.


و أما اليوم الثالث ففي الدروع عنه (عليه السلام) يوم نحس مستمر فاتق فيه البيع و الشراء و طلب الحوائج و المعاملة، و في المكارم عنه (عليه السلام) ردي لا يصلح لشيء.


و في الزوائد عنه (عليه السلام) يوم نحس قتل فيه قابيل هابيل. لا تسافر فيه و لا تعمل عملا و لا تلق أحدا.


أما اليوم الخامس ففي الدروع عنه (عليه السلام) أنه يوم نحس مستمر فلا تعمل فيه عملا و لا تخرج عن منزلك و في المكارم عنه (عليه السلام) ردي نحس، و في الزوائد عنه (عليه السلام) هو يوم نحس و هو يوم نكد عسر لا خير فيه، فاستعذ بالله من شره.


و أما الثالث عشر ففي الدروع يوم نحس فاتق فيه المنازعة و الخصومة و كل أمر، و في رواية أخرى يوم نحس لا تطلب فيه حاجة، و في المكارم يوم نحس فاتقوا فيه جميع الأعمال و في الزوائد يوم نحس و هو يوم مذموم في كل حال، فاستعذ بالله من شره.


و أما السادس عشر ففي الدروع يوم نحس لا يصلح لشيء سوى الأبنية، و من سافر فيه هلك، و في المكارم ردي مذموم لكل شيء، و في الزوائد يوم نحسن ردي مذموم لا خير فيه فلا تسافر فيه، و لا تطلب حاجة، و توق ما استطعت، و تعوذ بالله من شره.


(1) المكارم ص 276 طبع النجف الأشرف.

التالي الأصلية 41داخلي 39/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...