الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 42 / داخلي 40 من 641

[صفحة 42]

و أما الحادي و العشرون ففي الدروع أنه يوم نحس ردي فلا تطلب فيه حاجة، و في المكارم يوم نحس مستمر، و في الزوائد يوم نحس مذموم فاحذره، و لا تطلب فيه حاجة، و لا تعمل عملا، و أقعد في منزلك، و استعذ بالله من شره.


و أما الرابع و العشرون ففي الدروع أنه يوم نحس ولد فيه فرعون فلا تطلب فيه أمرا من الأمور، و في المكارم يوم شؤم، و في الزوائد يوم نحس مستمر مكروه لكل حال و عمل فأحذره و لا تعمل فيه عملا، و لا تلق أحدا و اقعد في منزلك و استعذ بالله من شره.


و أما الخامس و العشرون ففي الدروع يوم نحس ردي فاحفظ نفسك فيه و لا تطلب فيه حاجة، فإنه شديد البلاء، و في المكارم ردي مذموم تحذر فيه من كل شيء، و في الزوائد يوم نحس مكره ثقيل نكد فلا تطلب فيه حاجة و لا تسافر فيه و اقعد في منزلك و استعذ بالله من شره.


الفائدة السابعة [في جواز نظر الرجل إلى امرأة يريد تزويجها]:


قد صرح جملة من الأصحاب (رضي الله عنهم) بأنه يجوز للرجل النظر إلى امرأة يريد تزويجها، و إن لم يستأذنها، و يختص الجواز بوجهها و كفيها، و له أن يكرر النظر إليها، و أن ينظرها قائمة و ماشية، قالوا: و روي جواز النظر إلى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب.


أقول: و الذي وقفت عليه من الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار (صلوات الله عليهم) منها: ما رواه


في الكافي عن محمد بن مسلم (1) في الصحيح أو الحسن قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة، أ ينظر إليها؟ قال: نعم، إنما يشتريها بأغلى الثمن».


و عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختري (2) في الصحيح أو الحسن «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها».


، أقول: و المعصم كمنبر موضع السوار من اليد.


(1) الكافي ج 5 ص 365 ح 1، الوسائل ج 14 ص 30 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 365 ح 2، الوسائل ج 14 ص 30 ح 2.

التالي الأصلية 42داخلي 40/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...