الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 588 / داخلي 586 من 641

[صفحة 588]

و ما رواه


في التهذيب عن زرارة (1) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما، و تعتد عدة واحدة منهما جميعا».


و عن أبي العباس (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في المرأة تتزوج في عدتها قال:


يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا».


و ما رواه


في الكافي عن إسحاق بن عمار (3) في الموثق قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الأمة يموت سيدها، قال: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، قلت: فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال: يفارقها، ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها، قلت: فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا، قال: هذا جاهل».


و ما رواه


الشيخ عن جميل عن بعض أصحابه (4) عن أحدهما (عليهما السلام) «في المرأة تزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعا، و إن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول».


و رواه الصدوق بطريقه إلى جميل بن دراج (5) نحوه.


و عن عبد الله بن الفضل الهاشمي (6) عن بعض مشيخته قال: «قال: أبو عبد الله (عليه السلام): قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة توفي زوجها و هي جبلي فولدت قبل أن يمضي أربعة أشهر و عشرا، و تزوجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر و العشر فقضى


(1) التهذيب ج 7 ص 308 ح 36، الوسائل ج 14 ص 347 ح 11.

(2) التهذيب ج 7 ص 308 ح 38، الوسائل ج 14 ص 347 ح 12.

(3) الكافي ج 6 ص 171 ح 2، التهذيب ج 8 ص 155 ح 138، الوسائل ج 14 ص 345 ح 15.

(4) التهذيب ج 7 ص 309 ح 41، الوسائل ج 14 ص 347 ح 14.

(5) الفقيه ج 3 ص 301 ح 24، الوسائل ج 14 ص 347 ح 14.

(6) التهذيب ج 7 ص 474 ح 111، الوسائل ج 14 ص 348 ح 16.

التالي الأصلية 588داخلي 586/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...