الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 22 / داخلي 20 من 641
»»
[صفحة 22]
فمن الأول: ما روي
في الكافي عن مالك بن أشيم عن بعض رجاله (1) «عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام)- و رواه في الفقيه مرسلا- قال:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): تزوج سمراء عيناء عجزاء مربوعة، و إن كرهتها فعلي مهرها»،.
و السمراء المتوسطة بين البياض و السود، و العيناء العظيم سواد عينها مع سعة عينها، و العجزاء العظيمة العجز، و المربوعة التي ليست طويلة و لا قصيرة.
و عن ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: «سمعته يقول: عليكم بذوات الأوراك فإنهن أنجب».
و الأوراك: جمع ورك بالفتح و الكسر ككتف و هو ما فوق الفخذ.
و عن محمد بن عبد الله (3) قال: «قال لي الرضا (عليه السلام): إذا نكحت فانكح عجزاء».
و روي في الفقيه مرسلا (4) قال: «كان النبي (صلى الله عليه و آله) إذا أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها، و يقول للمبعوثة: شمي ليتها فإن طاب ليتها طاب عرفها، و انظري إلى كعبها، فإن درم كعبها عظم كعثبها».
قال: في الفقيه: الليت: صفحة العنق، و العرف: الريح الطيبة، قال الله تعالى (5) «يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهٰا لَهُمْ»، أي طيبها لهم. قوله: درم كعبها أي كثر لحم كعبها، و يقال امرأة درماء إذا كانت كثيرة لحم القدم، و الكعب و الكعثب: الفرج.
و عن بكر بن صالح عن بعض أصحابه (6) «عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
من سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء».
(1) الكافي ج 5 ص 335 ح 2، الفقيه ج 3 ص 245 ح 1162، الوسائل ج 14 ص 35 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 334 ح 1، الوسائل ج 14 ص 35 ح 2.
(3) الكافي ج 5 ص 335 ح 3، الوسائل ج 14 ص 35 ح 3.
(4) الكافي ج 5 ص 335 ح 4، الفقيه ج 3 ص 245 ح 1163، الوسائل ج 14 ص 36 الباب 19 ح 1.
(5) سورة محمد «ص»- آية 6.
(6) الكافي ج 5 ص 335 ح 7، الوسائل ج 14 ص 36 الباب 20 ح 1.