الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 273 / داخلي 271 من 641

[صفحة 273]

الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله؟ فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم): أنت و مالك لأبيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا، و هو و ماله لأبيه و لا يجوز نكاحه، قال: فأخذ بقولهم و ترك قولي».


و ما رواه


المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن هشام بن سالم و محمد بن حكيم (1) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال إذا زوج الأب و الجد كان التزويج للأول، فإن كانا جميعا في حال واحدة فالجد أولى».


و ما رواه


في الكافي و التهذيب عن الفضل بن عبد الملك (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الجد إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا و كان الجد مرضيا جاز قلنا: فإن هوي أبو الجارية هوى، و هوى الجد هوى، و هما سواء في العدل و الرضاء، قال: أحب إلي أن ترضى بقول الجد».


و ما رواه


الحميري في قرب الاسناد بإسناده عن علي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) و رواه علي بن جعفر في كتابه أيضا عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألت عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوي جده أن يزوج أحدهما، و هوى أبوها الآخر، أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها و أباها


(1) الكافي ج 5 ص 395 ح 4، التهذيب ج 7 ص 390 ح 38، الفقيه ج 3 ص 250 ح 4، الوسائل ج 14 ص 218 ح 2.

(2) الكافي ج 5 ص 396 ح 5، التهذيب ج 7 ص 391 ح 40، الوسائل ج 14 ص 218 ح 3.

(3) قرب الاسناد ص 119 باب ما جاء في الأبوين، الوسائل ج 14 ص 219 ح 8.

التالي الأصلية 273داخلي 271/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...