الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 319 / داخلي 317 من 641

[صفحة 319]

قال: «لا يملك ابنه من الرضاعة و لا أخته و لا عمته و لا خالته فإنهن إذا ملكهن عتقن و قال: كلما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع».


و ما رواه


في الكافي في الصحيح عن صفوان بن يحيى (1) عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: «قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني، قال: هي أختك من الرضاع، قال:


فقلت: فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر، قال: و الفحل واحد؟ قلت: نعم، هي أختي لأبي و أمي، قال: اللبن للفحل صار أبوك أباها، و أمك أمها».


و عن سماعة (2) في الموثق قال: «سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أ ينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية؟ قال: لا، لأنها أرضعت بلبن الشيخ».


و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها، أ يحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل».


و عن أبي بصير (4) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج اخرى فولدت منه ولدا ثم إنها أرضعت من لبنها غلاما، أ يحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة


(1) الكافي ج 5 ص 444 ح 3، التهذيب ج 7 ص 322 ح 36، الوسائل ج 14 ص 299 ح 3.

(2) الكافي ج 5 ص 440 ح 2، التهذيب ج 7 ص 319 ح 25، الوسائل ج 14 ص 295 ح 6.

(3) الكافي ج 5 ص 440 ح 4، الوسائل ج 14 ص 295 ح 7.

(4) الكافي ج 5 ص 440 ح 5، التهذيب ج 7 ص 319 ح 26، الوسائل ج 14 ص 294 ح 5.

التالي الأصلية 319داخلي 317/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...