الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 462 / داخلي 460 من 641

[صفحة 462]

يقومها قيمة عدل ثم يأخذها، و يكون لولده عليه ثمنها».


و عن عبد الرحمن بن الحجاج (1) في الصحيح أو الحسن قال: «قلت له: الرجل يكون لابنه جارية، إله أن يطأها، فقال: يقومها على نفسه قيمة و يشهد على نفسه بثمنها أحب إلي».


و إطلاقه محمول على الابن الصغير.


و عن محمد بن إسماعيل (2) و الظاهر أنه ابن بزيع، فيكون الخبر صحيحا قال: «كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في جارية لابن لي صغير، أ يجوز لي أن أطأها؟


فكتب: لا، حتى تخلصها».


أقول: الظاهر أن المراد بقوله «حتى تخلصها» أي تخرجها عن ملكه بالشراء و ضمان القيمة كما دل عليه غيره من الأخبار.


و أما ما رواه


في الكافي و التهذيب (3) عن الحسن بن محبوب في الصحيح قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام): إني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلي هي و الجارية، أ فتحل لي الجارية أن أطأها فقال: قومها بقيمة عادلة، و اشهد على ذلك، ثم إن شئت تطأها».


فهو محمول على اذن البنت بذلك، كما يدل عليه ما رواه


في الكتابين (4) المذكورين عن الحسن بن صدقة قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و جارية ابنته ولي ابنة و ابن و لا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أ فيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا، إلا


(1) الكافي ج 5 ص 471 ح 3، الوسائل ج 14 ص 543 ح 3.

(2) الكافي ج 5 ص 471 ح 4، الوسائل ج 14 ص 543 ح 2.

(3) الكافي ج 5 ص 471 ح 5، التهذيب ج 6 ص 345 ح 91، الوسائل ج 12 ص 198 ح 1.

(4) الكافي ج 5 ص 471 ح 6، التهذيب ج 7 ص 272 ح 89، الوسائل ج 14 ص 544 ح 5.

التالي الأصلية 462داخلي 460/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...