الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 520 / داخلي 518 من 641

[صفحة 520]

كان تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال: فيلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها، و تستقبل الأخرى عدة اخرى و لها صداقها إن كان دخل بها، فإن لم يكن دخل بها فله ماله و لا عدة عليها، ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه، و إن شاؤا لم يزوجوه».


و رواية عنبسة بن مصعب (1) «قال، سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد، فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها و ذكرها عند عقد النكاح فإن نكاحها جائز، و لها الميراث و عليها العدة، و إن كان دخل بالمرأة التي سميت و ذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل، و لا ميراث لها و عليها العدة».


و التقريب فيهما دلالتهما على بطلان عقد الخامسة لأنها هي التي توجه إليها النهي، و المسئلتان من باب واحد، إلا أنه يبقى الكلام فيما يحمل عليه حسنة الحضرمي المذكورة، و ليس إلا ما ذكره الشيخ و إن بعد، و احتمال التقية فيه ممكن، سيما من حيث قول ابن الجنيد به.


و مما يؤيد الرواية الأولى أيضا فيما دلت عليه من الأمر بفراق الأخيرة ما رواه


في الكافي مسندا في الصحيح عن محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها و هي جبلي ثم خطب أختها فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها؟ فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها و يصدقها صداقا مرتين».


(1) الكافي ج 5 ص 430 ح 4، التهذيب ج 7 ص 295 ح 72، الوسائل ج 14 ص 403 ح 1.

(2) الكافي ج 5 ص 430 ح 1، التهذيب ج 7 ص 284 ح 38، الوسائل ج 14 ص 366 ح 1.

التالي الأصلية 520داخلي 518/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...