الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 23 · الصفحة الأصلية 617 / داخلي 615 من 641
»»
[صفحة 617]
المطلب الرابع (1) في استيفاء العدد
و المراد به ما هو أعم من العدد في الزوجات و المطلقات و حينئذ فهنا مقامات:
[المقام] الأول: في عدد الزوجات
و فيه مسائل:
الاولى [عدم جواز الزيادة على أربع حرائر و أمتين بالعقد الدائم]
لا خلاف بين الأصحاب بل بين علماء الإسلام كما نقله جملة من الاعلام في أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين ما زاد على أربع حرائر بالعقد الدائم، إما بملك اليمين و العقد المنقطع فله ما شاء.
و الأصل في ذلك الكتاب و السنة، قال الله عز و جل (2) «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» و الواو للتخيير كما صرحوا به لا للجمع، و إلا لجاز نكاح ثماني عشرة و الجمع بينهن، لأن معنى مثنى: اثنان اثنان، و ثلاث:
ثلاث ثلاث، و رباع، أربع أربع، و هو باطل.
و أما الأخبار بذلك فهي مستفيضة، و منها ما رواه
الصدوق (3) في كتاب عيون الأخبار عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: «و لا يجوز الجمع بين أكثر من
(1) الصحيح حسب الظاهر «المطلب الرابع» بدل «الفصل الرابع».
(2) سورة النساء- آية 3.
(3) عيون أخبار الرضا ج 2 ص 123 طبع النجف الأشرف، الوسائل ج 14 ص 399 ح 3.