الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 109 / داخلي 106 من 639
»»
[صفحة 109]
الجواز على الكراهة في الإخوة الرضاعية.
(و منها) التزويج بالزانية قبل التوبة
عند أكثر الأصحاب، و قيل بالتحريم، و قد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام في الإلحاق المذكور ذيل المقام الثاني من المطلب الثالث فيما يحرم بالمصاهرة.
(و منها) نكاح المرأة المتولدة من الزنا بالعقد أو الملك
، و يتأكد في استيلادها،
روى الكليني- (رحمه الله عليه)- عن عبد الله بن سنان (1) في الصحيح قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ولد الزنا ينكح؟ قال: نعم، و لا يطلب ولدها».
و عن محمد بن مسلم (2) في الصحيح قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام): الخبيثة يتزوجها الرجل؟ قال: لا، و قال: إن كان له أمة وطأها و لا يتخذها أم ولده».
و عن محمد بن مسلم (3) في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الخبيثة أتزوجها، قال: لا».
و عن محمد بن مسلم (4) في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة و يتخذها لنفسه، فقال: إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس».
و عن الحلبي (5) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، و إن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي».
و روى البرقي في المحاسن عن ثعلبة و عن عبد الله بن هلال (6) عن أبي عبد الله
(1) الكافي ج 5 ص 353 ح 3، الوسائل ج 14 ص 337 ح 1.
(2) الكافي ج 5 ص 353 ح 4، الوسائل ج 14 ص 337 ح 2.
(3) الكافي ج 5 ص 353 ح 1، الوسائل ج 14 ص 337 ح 3.
(4) الكافي ج 5 ص 353 ح 2، الوسائل ج 14 ص 337 ح 4.
(5) الكافي ج 5 ص 353 ح 5، الوسائل ج 14 ص 338 ح 5.
(6) لم نعثر عليها في المحاسن بل وجدناها في التهذيب ج 7 ص 477 ح 125، الفقيه ج 3 ص 271 ح 71، الوسائل ج 14 ص 338 ح 8.