الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 209 / داخلي 206 من 639

[صفحة 209]

منهما، فيكون حرا مطلقا، و ذهب ابن الجنيد إلى أن الولد رق و أنه تبع للرق منهما إلا مع اشتراط الحرية.


و يدل على القول المشهور أخبار مستفيضة منها ما رواه


في الكافي عن مؤمن الطاق (1) عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟ فقال: حر، فقلت: و الحر يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت، الأم حرة أعتق بأمه، و إن كان الأب حرا أعتق بأبيه».


و عن جميل و ابن بكير (2) «في الولد من الحر و المملوكة؟ قال: يذهب إلى الحر منهما».


و عن جميل بن دراج (3) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، و إذا تزوج الحرة الأمة فولده أحرار».


و عن جميل بن دراج (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحر يتزوج الأمة، أو عبد يتزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو اما».


و ما رواه


في الفقيه (5) عن جميل بن دراج في الصحيح قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد، قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد يتزوج بحرة؟ قال: يلحق الولد بأمه».


(1) الكافي ج 5 ص 492 ح 2، الوسائل ج 14 ص 530 ح 7.

(2) الكافي ج 5 ص 492 ح 1، التهذيب ج 7 ص 335 ح 6، الوسائل ج 14 ص 529 ح 4.

(3) الكافي ج 5 ص 492 ح 3، التهذيب ج 7 ص 336 ح 6، الوسائل ج 14 ص 529 ح 6.

(4) الكافي ج 5 ص 492 ح 4، الوسائل ج 14 ص 530 ح 8.

(5) الفقيه ج 3 ص 291 ح 26 ح 26، الوسائل ج 14 ص 529 ح 2.

التالي الأصلية 209داخلي 206/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...