الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 34 / داخلي 32 من 639

[صفحة 34]

و يدل على هذا رواية منصور بن حازم (1) المتقدمة في سابق هذا الموضع، و نحوها ما رواه


الشيخ في التهذيب (2) عن السكوني «عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليهم السلام) إن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها، قال علي (عليه السلام): أ تسلم؟


قال: لا، ففرق بينهما، ثم قال: إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك، و إن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب».


و المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الزوج كتابيا أو غير كتابي، و ذهب الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار إلى اختصاص الحكم المذكور بغير الكتابي، أما الكتابي فإنه ذهب فيه إلى بقاء النكاح و عدم انفساخه إذا كان الزوج بشرائط الذمة، و لكنه لا يمكن من الدخول عليها ليلا، و لا من الخلوة بها نهارا.


و استدل على المشهور بما تقدم من أخبار المسألة، و صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) المتقدمة في سابق هذا الموضع.


و يدل على ما ذهب إليه


الشيخ (4) ما رواه عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) «أنه قال في اليهودي و النصراني و المجوسي إذا أسلمت امرأته و لم يسلم قال: هما على نكاحهما، و لا يفرق بينهما، و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الكفر».


و عن محمد بن مسلم (5) في الحسن بإبراهيم بن هاشم مع إرسال ابن أبي عمير


(1) الكافي ج 5 ص 435 ح 3، التهذيب ج 7 ص 301 ح 16 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 14 ص 421 ح 3.

(2) التهذيب ج 7 ص 301 ح 15، الوسائل ج 14 ص 421 ح 2.

(3) التهذيب ج 7 ص 300 ح 13، الوسائل ج 14 ص 417 ح 5.

(4) التهذيب ج 7 ص 300 ح 12، الوسائل ج 14 ص 420 ح 1.

(5) الكافي ج 5 ص 358 ح 9، التهذيب ج 7 ص 302 ح 17، الوسائل ج 14 ص 421 ح 5.

التالي الأصلية 34داخلي 32/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...