الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 483 / داخلي 480 من 639
»»
[صفحة 483]
أما يحب أن يكون من المتقين».
و ما رواه
في التهذيب (1) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن متعة المطلقة فريضة».
و ما رواه
في الفقيه (2) قال: و في رواية البزنطي «أن متعة المطلقة فريضة».
و ما رواه
في الفقيه (3) عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «متعة النساء واجبة، دخل بها أو لم يدخل، و تمتع قبل أن تطلق».
و ما رواه
في الكافي (4) عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله عز و جل «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» (5) قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره، و كيف يمتعها و هي في عدتها ترجوه و يرجوها، و يحدث الله بينهما ما يشاء، و قال: إذا كان الرجل موسعا عليه يمتع امرأته بالعبد و الأمة، و المقتر يمتع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم، و إن الحسن ابن علي (عليهما السلام) متع امرأة له بأمة، و لم يطلق امرأة إلا متعها».
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (6) عن أبي بصير قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
أخبرني عن قول الله عز و جل «وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار و شبهه».
(1) الكافي ج 6 ص 105 ح 2، التهذيب ج 8 ص 141 ح 89، الوسائل ج 15 ص 54 ح 2.
(2) الفقيه ج 3 ص 327 ح 3، الوسائل ج 15 ص 56 ح 9.
(3) الفقيه ج 3 ص 328 ح 10، الوسائل ج 15 ص 59 ح 1.
(4) الكافي ج 6 ص 105 ح 3، الوسائل ج 15 ص 59 ح 2 و 3.
(5) سورة البقرة- آية 241.
(6) الكافي ج 6 ص 105 ح 5، التهذيب ج 8 ص 140 ح 85 مع اختلاف يسير الوسائل ج 15 ص 57 ح 2.