الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 555 / داخلي 552 من 639
»»
[صفحة 555]
ننقله مما ورد في مواضع من الأحكام.
منها ما رواه
في الفقيه (1) عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في أختين أهديتا إلى أخوين- ثم ساق الحديث إلى أن قال:- فإن ماتتا؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما، و يرثانهما الزوجان، قيل: فإن مات الزوجان؟ قال: ترثانهما و لهما نصف الصداق».
و عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره، و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منها حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر» الحديث.
و في صحيح أبي عبيدة الحذاء (3) و قد تقدم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوجهما وليان لهما و هما غير مدركين- إلى أن قال:- قلت: فإن الرجل أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أ ترثه؟
قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث و نصف المهر» الحديث.
و في حديث زرارة (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) «في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء- إلى أن قال:- قلت: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق؟ قال: لها
(1) الكافي ج 5 ص 407 ح 11، التهذيب ج 7 ص 434 ح 41، الفقيه ج 3 ص 267 ح 54، الوسائل ج 14 ص 396 ح 2.
(2) الفقيه ج 4 ص 227 ح 2 و فيه «عبد العزيز العبدي»، الوسائل ج 15 ص 74 ح 14.
(3) الكافي ج 5 ص 401 ح 4، التهذيب ج 7 ص 388 ح 31، الوسائل ج 15 ص 71 ح 2 و ج 17 ص 527 ح 1.
(4) الكافي ج 6 ص 107 ح 5، التهذيب ج 7 ص 465 ح 74 مع اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 70 ح 1.