الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 7 / داخلي 5 من 639
»»
[صفحة 7]
و ما رواه
في الكافي (1) في الصحيح كما عن ابن رئاب عن ابي بصير و هو مشترك إلا أن الأظهر عندي عده في الصحيح كما تقدمت الإشارة إليه عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال: إن أهل الكتاب مماليك للإمام، و ذلك موسع منا عليكم خاصة، فلا بأس أن يتزوج قلت: فإنه يتزوج عليها أمة؟ قال: لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء، فإن تزوج عليهما حرة مسلمة و لم تعلم أن له امرأة نصرانية و يهودية ثم دخل بها فإن لها مما أخذت من المهر فإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت، و إن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت، و إذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج، قلت: فإن طلق عليها اليهودية و النصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة، له عليها سبيل أن يردها إلى منزله؟ قال: نعم» (2).
و ما رواه
في الكافي و التهذيب (3) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة، و لم يستأمرها، قال: و يفرق بينهما،.
(1) الكافي ج 5 ص 358 ح 11، و التهذيب ج 7 ص 449 ح 5، الوسائل ج 14 ص 420 ح 1.
(2) أقول: و مما يدل على كونهم مماليك للإمام (عليه السلام)
صحيحة زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها، هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لأنه أهل الكتاب مماليك الإمام، أ لا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة، ثم قال: قلت: فان مات عنها و هي نصرانية و هو نصراني، فأراد الرجل من المسلمين تزويجها، قال: لا يتزوجها المسلم حتى تعد من النصراني أربعة أشهر و عشرا.
(منه- (قدس سره)-). و ما رواه- (قدس سره)- موجود في التهذيب ج 7 ص 478 ح 126، الكافي ج 6 ص 174 ح 1، الوسائل ج 15 ص 477 ح 1.
(3) الكافي ج 7 ص 241 ح 8، التهذيب ج 10 ص 144 ح 3، الوسائل ج 18 ص 415 ب 49 ح 1.