الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 8 / داخلي 6 من 639
»»
[صفحة 8]
قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم اثنى عشر سوطا و نصف ثمن حد الزاني و هو صاغر، قلت:
فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال: لا يضرب و لا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول»،.
أقول: في التهذيب «أمة» مكان «ذمية».
و ما رواه
في الفقيه (1) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله (عليه السلام) «في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال: يفرق بينهما، و يضرب ثمن الحد اثنى عشر سوطا و نصفا، فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد و لم يفرق بينهما، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ بالسوط بالنصف فيضرب به».
و ما رواه
الشيخ في التهذيب (2) عن أبى مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن طعام أهل الكتاب و نكاحهم حلال هو؟ قال: نعم قد كان تحت طلحة يهودية».
و عن محمد بن مسلم (3) في الموثق عن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن نكاح اليهودية و النصرانية، فقال: لا بأس، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي (صلى الله عليه و آله)».
و ما رواه
في الكافي (4) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، و الأمة على الحرة؟ فقال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، و يتزوج المسلمة على الأمة و النصرانية، و للمسلمة الثلثان و للأمة و النصرانية الثلث».
و عن سماعة (5) في الموثق قال: «سألته عن اليهودية و النصرانية أ يتزوجها
(1) الفقيه ج 3 ص 269 ح 64، الوسائل ج 14 ص 419 ح 4.
(2) التهذيب ج 7 ص 298 ح 4، الوسائل ج 14 ص 416 ح 3.
(3) التهذيب ج 7 ص 298 ح 5، الوسائل ج 14 ص 419 ح 3.