الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 24 · الصفحة الأصلية 3 / داخلي 1 من 639

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة


الجزء الرابع و العشرون


تأليف


الشيخ يوسف بن احمد البحراني


[صفحة 3]

[تتمة كتاب النكاح]


[تتمة الفصل الثاني في أسباب التحريم]


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على خير خلقه و أفضل بريته محمد و آله الطاهرين.


المطلب السادس: الكفر:


و فيه بحوث


[البحث] الأول:


و فيه مسائل:


[المسألة] الاولى [في جواز نكاح الكتابية و عدم جوازه]:


لا خلاف بين الأصحاب- (رضوان الله عليهم)- كما نقله غير واحد من محققيهم في أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية.


[الأقوال في المقام]


و أما الكتابية فقد اختلفوا فيها على أقوال ستة، و الأصل في ذلك اختلاف ظاهر الآيات و الروايات في ذلك، و اختلاف الأفهام في الجمع بينها.


و الأول من الأقوال المذكورة


[الأول] التحريم مطلقا


، و هو مذهب المرتضى و الشيخ في أحد قوليه، و هو أحد قولي الشيخ أيضا، و قواه ابن إدريس، قال المرتضى:


مما انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات، و قال الشيخ في الخلاف: المحصلون من أصحابنا يقولون: لا يحل نكاح من خالف الإسلام، لا اليهود و لا النصارى و لا غيرهم، و قال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك، و اختار في كتابي الأخبار التحريم أيضا مطلقا.


و الثاني: الجواز مطلقا


، و هو منقول عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه و ابنه، و ابن أبي عقيل، قال الشيخ علي المذكور على ما نقله عنه في المختلف: و إن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم


التالي الأصلية 3داخلي 1/639 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...